للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الرجعة عن طريق الهاتف]

المجيب حمد بن عبد الله الخضيري

القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ الطلاق /الطلاق الرجعي والبائن

التاريخ ٢٧/٠٧/١٤٢٥هـ

السؤال

تزوجت من فتاة في إحدى الدول الإسلامية زواجاً عرفياً بموافقة وليها، وبوجود شهود على هذا النكاح، وقبل عودتي إلى بلدي قمت بتطليقها طلقةً واحدة، والسؤال: هل يحق لي بأن أرجعها على ذمتي وبرضاها قبل انقضاء فترة العدة، وذلك عن طريق التلفون لصعوبة الذهاب إليها إلا بعد مرور ستة أشهر من وقوع الطلاق؛ وذلك لعدم وجود إجازة لي من العمل؟ أفيدونا؛ جزاكم الله خير الجزاء.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:

يجوز لك إرجاعها عن طريق الهاتف، ويستحب أن تشهد على إرجاعها رجلين، ويشترط أن يكون في وقت العدة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>