للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النفقة على المطلقة طلاقاً رجعياً

المجيب عبد العزيز بن أحمد الدريهم

رئيس كتابة العدل بمحافظة المزاحمية

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/النفقات

التاريخ ١٤/١٠/١٤٢٦هـ

السؤال

هل الزوج ملزم بالنفقة على زوجته بعد أن يطلقها؟ وهل في المسألة فرق بين المطلقة طلاقاً رجعياً والمطلقة طلاقاً بائناً؟

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فالزوج ملزم بالنفقة على زوجته إذا كانت في عصمته، أو كانت مطلقة طلاقاً رجعياً، فإنها في هذه الحالة لها ما للزوجات من السكنى والنفقة، أما إذا كان طلاق المرأة طلاقاً بائناً فإنه ليس لها نفقة واجبة على الزوج؛ لأنها أصبحت أجنبية عنه ما لم تكن حاملاً فإن لها النفقة والسكنى؛ لقوله تعالى: "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن" [الطلاق:٦] ، وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>