عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ ١١/٢/١٤٢٧هـ
السؤال
هل يجوز للموِّرث أن يهب أو يعطي أو يخصص لأحد الورثة -مقابل عمله وجهده- من بعض أملاكه؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلا يخلو أن يكون الورثة -المشار إليهم في السؤال- أولاداً أو غير أولاد، أما إن كانوا غير أولاد، كأن يكونوا إخوة مثلاً فله أن يخصَّ بعضهم بهبة أو عطية أو هدية أو غير ذلك؛ لأنه لا يجب العدل بينهم.
أما إذا كان الورثة هم أولاده فلا يجوز تخصيص بعضهم بهبة أو عطية؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لوالد النعمان بن بشير لما أراد أبوه أن يخصه بهبة:"أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ " قال: لا. قال:"فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم"، وفي روايه:"أشهد على هذا غيري". وفي رواية:"فإني لا أشهد على جور". صحيح البخاري (٢٥٨٦) ، وصحيح مسلم (١٦٢٣) ، وصحيح حبان (٥١٠٦) ، وغيرهم.
أما إذا كان بعض أولاده يعمل مع والده فإن هذا لا يقتضي تخصيصه، وإنما يعامل معاملة الأجنبي تماماً، فيعطيه ما يعطي الأجنبي من أجرة المثل لو قام بمثل عمله من غير محاباة. والله أعلم.