للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[نذرت أن تهب زوجها جميع ما تملك]

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الأيمان والنذور

التاريخ ١٣/٨/١٤٢٤هـ

السؤال

امرأة تحتاج لعلاجات كثيرة حتى يحدث عندها الحمل، وفي وقت كانت فيه يائسة سألها زوجها إن رزقها الله بولد هل تعطيه كل ما لديها من أموال وذهب وكل ما تملك فقالت: نعم، فسألها من يشهد على ذلك فقالت: الله يشهد على ذلك، والآن وقد رزقها الله بالولد فهو يطالبها بهذا الوعد وهي امرأة غربية في بلد زوجها، وتعلم من خلال عشرتها لزوجها أنه إذا حصل على المال فإنه سيتركها وأولادها ويتزوج بغيرها، وأنه إذا أعطته مالها فإنه سيصرفه على مزاجه، فهل هي ملزمة بهذا الوعد وعليها تنفيذه؟ أم أن هناك مخرجاً لا سيما وأنها أشهدت الله سبحانه وتعالى على ذلك؟ أفيدونا وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فالجواب: أن ما ذكرتيه في سؤالك شبيه بالنذر، لا سيما وأنك علقت ما وعدت به على حصول الولد، وقلت يشهد الله على ذلك، هذا والنذر يجب الوفاء به إذا كان طاعة أما إذا كان معصية فلا يشرع الوفاء به بل فيه كفارة يمين، هذا وليعلم أنه لا ينبغي للإنسان أن يتصدق بكل ماله مع حاجته إليه، هذا وأرى أنك غير مُلزمة بهذا الوعد الذي تعهدت به لزوجك إن رزقك الله بولد ما دمت تعلمين حسب ما ورد في سؤالك أنه إذا حصل على المال فإنه سيتركك وأولادك، وأنه سيصرفه على مزاجه أو في غير وجهه الشرعي.

هذا ولك أن تعطيه ما تجود به نفسك من مالك تطييباً لقلبه ما دمت قد وعدتيه فيما إذا كان محتاجاً وسينفقه عليك وعلى أولادك، ولا يلزمك ذلك، هذا وأرى أن تكفري كفارة يمين لأن ما ذكرتيه في سؤالك شبيه بالنذر كما تقدم إيضاحه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>