أريد أن أستفسر عن إمكانية بيع ما يعرف ببرامج الوسائط الصوتية، مثل
media player) و (realone player وغيرها، هل حرام أم حلال، حتى وإن عرفت أن من سيشتريها سيسمع بها الأغاني، أو ما شابه (أي سيستخدمها في الحرام) . وما حكم بيعها لغير المسلمين؟
كما أستوضح عن حكم العمل في شركة استيراد حواسيب وملحقاتها، والتي يمكن أن تتضمن بيع أقراص ليزرية لألعاب، أو برامج وأحيانا أفلام وأغانٍ (نسخ أصلية أو غير أصلية) ، وربما توضع في هذه الحواسيب نسخ غير أصلية من برامج التشغيل وغيرها، سواء كانت تبيعها بمال، أو تعطيها مجاناً (خدمات مجانية مع بيع الحاسوب) ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالآلات التي صنعها الإنسان إما أن تستعمل في الخير، فهي خير، ولا حرج فيها، وإما أن تستعمل في الشر، فهي شرٌ وضررٌ على صاحبها وعلى من يستعملها، مثل المسجل أو الفيديو وغيرها من الآلات، وأيضاً الكمبيوتر، فإن استعمل فيما يعود على الناس بالخير من تعليمهم أمور دينهم، أو حفظ كتاب ربهم، أو استغلاله في قضاء حوائج الناس من حفظ معلوماتهم، واستخراج أوراقهم الثبوتية من رخصة وبطاقة الأحوال المدنية، ومعلومات الجوازات وغيرها، وتسجيل الصكوك، فهي تعود على الناس بالخير لتيسير أمورهم.
والعكس بالعكس، إذا كانت هذه الأجهزة تستعمل في الباطل، أو تستعمل في معاصي الله فهي محرمة؛ لأن القاعدة عند العلماء تقول:(إن كل ما أفضى إلى محرم فهو محرم) .
وأما العمل في مجال بيع وشراء الوسائط الصوتية، أو أجهزة الحاسوب، أو غيرها، فلا حرج فيها طالما أن البيع يتم لشخص لا يعرف هل يستعملها في الحلال أم الحرام، أما إذا علم أن هذا الشخص يستعملها في معصية الله، فلا تباع له، والأولى للإنسان أن يبتعد عما فيه شبهة، حتى لا تجره إلى المحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إن الحلال بيَّن، وإن الحرام بيِّن، وبينهما مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات، وقع في الحرام ... " صحيح البخاري (٥٢) ، وصحيح مسلم (١٥٩٩) .
وفقك الله تعالى لطيب مطعمك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.