للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تطيب المعتدة من الطلاق]

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/العدة

التاريخ ٨/١١/١٤٢٤هـ

السؤال

هل يجوز للمرأة المطلقة (حديثة الطلاق) أن تبخر بيتها أو ثيابها؟ وهل يجوز للأولاد الأجانب تحت سن تسع سنوات أن يكشفوا على النساء؟ وجزاكم الله ألف خير على ما تقومون به من خدمة الإسلام والمسلمين.

الجواب

يجوز للمرأة أن تبخر بيتها وثيابها وإن كانت حديثة عهد بطلاق، وإنما التي لا يجوز لها التطيب المعتدة من عدة الوفاة، فيجب عليها الحداد وهو اجتناب الطيب والزينة، والأولاد دون سن التاسعة يعتبرون من الأطفال الذين لا تحتجب عنهم النساء الأجنبيات.

<<  <  ج: ص:  >  >>