فإن أصح قولي العلماء في مس فرج الكبير ذكراً أو أنثى أنه لا ينقض الوضوء؛ كما هو قول جمع من الصحابة كعلي وعمار وحذيفة وابن مسعود- رضي الله عنهم- وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد.
وأما قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث بسرة بنت صفوان - رضي الله عنها-: "من مس ذكره فليتوضأ" رواه الترمذي (٨٢) ، والنسائي (١٦٣) ، وأبو داود (١٨١) ،
وابن ماجة (٤٧٩) وهو حديث صحيح لكنه محمول على الاستحباب، والدليل على صرفه من الوجوب إلى الاستحباب هو قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث طلق بن علي- رضي الله عنه- الصحيح أيضاً أنه قال عن مس الذكر هل ينقض الوضوء فقال:"وهل هو إلا بضعة منك"رواه الترمذي (٨٥) ، وأبو داود (١٨٢) ، والنسائي (١٦٥) ، وابن ماجة (٤٨٣) والقاعدة الأصولية تقتضي أن يُصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب.
فعليه ومن باب الأولى ألاّ ينتقض الوضوء بمس فرج الصغير.
ولكن إن كان الصغير قد طعم، أو كان أنثى طعم أو لم يطعم فيجب أن تُغسل اليد من أثر نجاسته، حتى يزول العين والأثر. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.