لقد طلقت زوجتي طلقة واحدة فقط وذلك عند القاضي، وأخبرني بأن عدتها ثلاثة أشهر، حيث إنها كانت لا تحيض، وأخبرني القاضي أنه في حالة رغبتي في مراجعتها بعد انقضاء العدة فإنه يجب علي أن أعقد عليها، وأقيم زواجاً من جديد بمهر وعقد جديدين، ولكني لا أرغب في مراجعتها، فهل تعتبر أجنبية عني ويجوز لها أن تتزوج من شخص آخر بعد انقضاء عدتها؟ وهل لها عليَّ حقوق بعد ذلك؟.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وحده، وبعد:
فإن فرغت المطلقة الرجعية من عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت على مطلقها قبل عقد جديد مستوفٍ للأركان والشروط، ولها أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.
أما حقوق المطلقة بعد انقضاء العدة فمنها: المتعة لقوله تعالى:"وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين"[البقرة:٢٤١] ، ولحديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أن حفص بن المغيرة لما طلق امرأته فاطمة أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال لزوجها:"متعها" قال: لا أجد ما أمتعها، قال:"فإنه لا بد من المتاع، متعها ولو نصف صاع من تمر" رواه البيهقي (٧/٢٥٧) ، وقد قال بوجوب متعة المطلقة مطلقاً البخاري وابن جرير الطبري وابن تيمية وابن حجر -رحمهم الله تعالى- وهو رواية عن أحمد والجديد عند الشافعي رحمهما الله تعالى، انظر: تفسير الطبري (٢/٥٤٩) والاختيارات (٢٣٧) وفتح الباري (٩/٤٩٥-٤٩٦) ، وتعتبر المتعة بحال الزوج لقوله تعالى:"ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين"[البقرة:٢٣٦] .
ثانياً: إن كانت المطلقة تُرضع فلها أجرة الرضاع إن طلبتها، لقوله تعالى:"فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى"[الطلاق: ٦] .
ثالثاً: إن كان له أولاد من المطلقة واستحقت حضانتهم فلها أجرة الحضانة إن طلبتها.
رابعاً: إن كانت حضانة أولاده لمطلقته فعليه نفقتهم وأجرة سكنهم وعلاجهم وغير ذلك مما يجب للولد على والده، والله -تعالى- أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.