للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[استيفاء العامل حقه من كفيله دون علمه]

المجيب د. خالد بن عبد الله القاسم

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ١٩/٠١/١٤٢٧هـ

السؤال

لي صديق يعمل مع كفيل لا يعترف بأن للعمالة حقوقاً، أي لا نهاية خدمة، ولا تذاكر سفر، ولا راتب إجازة وغيره.

فهل للمكفول أخذ حقه دون زيادة بطريقة لا يعلمها الكفيل؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإذا تحقق ما ذكر فيجوز للمكفول أخذ حقه بطريقة شرعية صحيحة، من نصحه أو إقناعه بواسطة آخرين بأن للعمالة حقوقاً عليه احترامها، فإذا لم يستجب فلصديقك أن يشتكيه عبر الجهات المختصة.

وأما أخذ الحق بنفسه فإن ذلك يمثل خيانة أو سرقة، ونهايته إلى الفوضى، كما أنه قد يظن أن له حقًّا وليس الأمر كذلك. وإنما يجوز أخذ الحق للزوجة مع زوجها إذا قصر في النفقة عليها؛ لما ثبت في الصحيحين، حيث قالت امرأة أبي سفيان للنبي -صلى الله عليه وسلم-: إن أبا سفيان رجل بخيل، فهل لي أن آخذ من ماله دون علمه؟ قال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". صحيح البخاري (٥٣٦٤) ، وصحيح مسلم (١٧١٤) .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>