للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[نذرت تركيب لولب لمنع الحمل]

المجيب د. سليمان بن وائل التويجري

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/الأيمان والنذور

التاريخ ٢٦/٥/١٤٢٤هـ

السؤال

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد: أنا فتاة متزوجة وخلفت بنتاً واحدة، وبعدها بأربع أشهر انقطعت عني الدورة لمدة شهرين، ولم أكن أرغب في الحمل فقلت (نذرا علي إن لم أكن حاملاً سوف أركب اللولب المانع للحمل) ، وبعدها نزلت الدورة ولم أكن حاملاً، ولم أركب اللولب، فماذا يترتب عليَّ في النذر الذي نذرته بتركيب اللولب؟ ولكم جزيل الشكر، وجزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء.

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

الجواب

هذا النذر يتردد بين أمرين: إما أن يكون نذراً محرماً، أو نذراً مكروهاً، فأقل أحوال هذا النذر الكراهة، فحينئذ فالأرفق بها والأفضل لها أن تكفر عنه كفارة يمين، ولا تفي بهذا النذر، لأن تكثير الأمة ندب إليه الشرع، فالنبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" رواه أبو داود (٢٠٥٠) ، والنسائي

(٣٢٢٧) من حديث معقل بن يسار -رضي الله عنه- والمرأة يجوز لها أن تركب اللولب عندما تتضرر بتوالي الحمل من الناحية الصحية، أو من الناحية الاجتماعية، كما لو شق عليها تتابع أولادها وتقارب أعمارهم، وأرادت أن تؤجل سنة أو سنتين، حتى تتحسن صحتها، ويرتفع ولدها، فهذا من الأمور الجائزة، وعلى كل فهذه عليها كفارة يمين؛ تطعم عشرة مساكين، لكل واحد كيلو ونصف من طعام أهل البلد، أو أن تكسوهم، هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>