عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ ٢٧/٣/١٤٢٤هـ
السؤال
فضيلة الشيخ: كيف يمكن الجمع بين حديث (اقتلوا الأسودين في الصلاة..الحديث) ، والأمر بالتحريج على الحية؟ ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين.
الجواب
ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- الأمر بقتل الحيات في أحاديث كثيرة، منها ما
يأتي:
(١) ما رواه مسلم (١١٩٨) وغيره عن عائشة - رضي الله عنها- عن النبي عليه -الصلاة والسلام- أنه قال:" خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا ".
(٢) ما رواه مسلم (١٢٠٠) وغيره أن رجلاً سأل ابن عمر: - رضي الله عنهما- ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحُدَيَّا، والغراب، والحية، قال: وفي الصلاة أيضاً.
(٣) ما رواه أبو داود (٩٢١) ، والترمذي (٣٩٠) ، والنسائي (١٢٠٣) ، وابن ماجة (١٢٤٥) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- " أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحية، والعقرب "، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على مشروعية قتل الحيات مطلقاً، من غير ذكر للتحريج، وفي مقابل هذه الأحاديث التي تأمر بقتل الحيات من غير ذكر للتحريج وردت بعض الأحاديث التي تنهى عن قتل الحيات، ومنها:
(١) ما أخرجه البخاري -رحمه الله- برقم (٣٣١٠-٣٣١١) عن ابن أبي مليكة: أن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يقتل الحيات، ثم نهى، قال:"إن النبي -صلى الله عليه وسلم- هدم حائطاً له، فوجد فيه سلخ حيةٍ، فقال: "انظروا أين هو؟ " فنظروا، فقال: "اقتلوه"، فكنت أقتلها لذلك، فلقيت أبا لبابة، فأخبرني أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" لا تقتلوا الجِنَّانَ إلا كل أبتر ذي طُفْيَتينِ، فإنه يسقط الولد، ويذهب البصر، فاقتلوه"، والأبتر: قصير الذنب من الحيات، وقال بعض العلماء هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها، وذو الطفيتين: بضم الطاء وإسكان الفاء: الحية التي على ظهرها خطان أبيضان..