للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زكاة بدل التعيين]

المجيب أ. د. حسين بن خلف الجبوري

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

كتاب الزكاة/زكاة الرواتب

التاريخ ١/١/١٤٢٥هـ

السؤال

بدأت وزارة التربية والتعليم هذه الأيام بصرف بدل التعيين لمنسوبيها الذين لم يستلموه منذ عام ١٤٠٦هـ إلى هذا الوقت، وهو راتب مستحق للموظف، والمفترض أن يستلمه في أول تعيينه، ولكنه لم يصرف إلا في هذه الفترة، والسؤال: هل تجب الزكاة في هذا الراتب؟ وهل يأخذ حكم الدين على مليء مماطل، فيزكى لسنة واحدة؟ أرجو الإجابة على سؤالي هذا؛ لأنه يخص أكثر من ١٥٠٠٠٠ معلم في المملكة.

والسلام عليكم ورحمة الله.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده. وبعد:

فأقول وبالله -تعالى- التوفيق والسداد:

من المعروف شرعاً أن الزكاة تجب في المال الذي يحول عليه الحول بعد تحقق النصاب الشرعي الذي تجب فيه الزكاة، فهذا الراتب بعد استلامه إذا حال عليه الحول عندك تجب فيه الزكاة إن كان النصاب متحققاً فيه، كما أنه لا يأخذ حكم الدين؛ لأن هذا الراتب منحة من ولي الأمر، فله أن يعطيه وله أن يمنعه. هذا والله أعلم بالصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>