للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من هم أولوا الأرحام؟]

المجيب د. يوسف بن أحمد القاسم

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/حقوق الوالدين والأقارب والأرحام

التاريخ ٩/٣/١٤٢٥هـ

السؤال

هل معنى الرحم في الشريعة أو ذوو الأرحام شامل للأقارب من جهة الأبوين الأب والأم؟ أم أنه مختص بجهة الأب فقط؟ أي بكل قريب يشاركك في اللقب أو اسم العائلة، وهل هناك فرق في المدلول الشرعي بين الرحم والنسب؟ بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، وبعد:

فالأرحام جمع رحم، والرحم في اللغة هو: بيت منبت الولد، ووعاؤه في البطن، كما في لسان العرب (١٢/٢٣٢) ، ثم سميت القرابة من جهة الولادة رحماً.

والأرحام، أو ذوو الأرحام، المراد بهم في باب البر والصلة: هم الأقارب من النسب من جهة الأبوين، هذا هو المراد بهم شرعاً، وهؤلاء هم:

(١) الأب وإن علا (الأجداد) .

(٢) الأم وإن علت (الجدات) .

(٣) الإخوة والأخوات، وأولادهم وإن نزلوا.

(٤) الأعمام والعمات وإن علوا، وأولادهم وإن نزلوا.

(٥) الأخوال والخالات وإن علوا، وأولادهم وإن نزلوا.

هؤلاء هم الأرحام بالقرابة وبالنسب، ولا فرق. ويلاحظ هنا أن الأحق بالصلة والبر هو الأقرب فالأقرب، فليس حق الأب كالأم، وليس حق الأخ كالأب، وليس حق العم كالأخ ... ، وهكذا، كما يدل لذلك الحديث الوارد في صحيح مسلم (٤/١٩٧٤، رقم ٢٥٤٨) ، أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: "من أحق الناس بحسن الصحبة؟ فقال - صلى الله عليه وسلم-: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك". علماً بأن الفقهاء فرقوا في باب الفرائض وتوزيع التركات بين الأرحام وغيرهم، فأطلقوا ذوو الأرحام على كل قريب ليس بذي فرض ولا تعصيب، كالعمة والخالة، وابن البنت، وبنت الأخ ... إلخ.، كما صرح بذلك العيني في عمدة القاري (٢٣/٢٤٧) ، وغيره.

وأما ذو النسب فأطلقوه على كل قريب وارث بالفرض أو التعصيب سوى الزوج والزوجة. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>