للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قلب نية الصلاة من نفل معين إلى مطلق]

المجيب د. يوسف بن أحمد القاسم

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

كتاب الصلاة/ شروط الصلاة/النية

التاريخ ١٩/٨/١٤٢٤هـ

السؤال

هل يجوز نقل النية من معين إلى مطلق، كالفجر لسنة مطلقة؟.

الجواب

الحمد لله وحده، وبعد:

إنه لا يخلو إما أن يكون المعين فرضاً، أو نفلاً:

فإن كان فرضاً، فإنه يجوز أن يقلب نيته من فرض إلى نفل إذا كان ثمة مسوغ شرعي؛ كما إذا شرع في صلاة فريضة منفرداً، فحضرت جماعة، فحول صلاته نفلاً، ليصلي فرضه في جماعة، فهذا جائز، بل استحبه بعض أهل العلم، وهذا كله مقيد بما إذا بقي للفريضة وقت يتسع أداؤها فيه قبل خروجه.

فأما إذا لم يكن في قلب النية غرض مقصود، فإنه يكره حينئذ، بل ذهب بعض أهل العلم إلى التحريم استدلالاً بالآية الكريمة: "ولا تبطلوا أعمالكم" [محمد: ٣٣] وهذا الاستدلال محل نظر.

وأما إن كان المعين نفلاً كراتبة ظهر مثلاً - فإنه يجوز قلب النية إلى نفل مطلق؛ لأنه إذا زالت نية التعيين في النفل المعين، فإنه تبقى نية النفل، فتصح الصلاة لذلك لصحة النية، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>