للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[ثبوت حد الردة!]

المجيب عاصم بن ناصر القاسم

القاضي بمحكمة تمير

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٢٤/٠٥/١٤٢٧هـ

السؤال

سمعت فتوى لبعض أهل العلم يقول فيها: إن حَدَّ الردة لم يرد في القرآن الكريم، أو السنة المطهرة، وأنه اجتهاد من العلماء المتأخرين، وذكر أن للمسلم مطلق الحرية في ترك دينه دون أي مساءلة! فما حكم الشرع في الرِّدَّة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فعقوبة المرتد عن دين الإسلام هي القتل بعد أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، كما في صحيح البخاري (٦٩٢٢) وغيره، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من بدل دينه فاقتلوه". وفي الصحيحين عن معاذ -رضي الله عنه أنه- قال في مرتد رآه عند أبي موسى الأشعري في اليمن: لا أجلس حتى يقتل، -قضاء الله ورسوله- صحيح البخاري (٦٩٢٣) ، وصحيح مسلم (١٨٢٤) . وقد حُكِي الإجماع على وجوب قتل المرتد، وروي ذلك عن أبي بكر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة -رضوان الله عليهم- فكان إجماعاً.

وأنصح السائل وغيره بالرجوع في مثل هذه المسائل إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عليه صحابته الكرام -رضوان الله عليهم- وصلى الله وسلم على محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>