للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عن بيع السلم وبيع المعدوم]

المجيب أ. د. صالح بن عبد الله اللاحم

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/السلم والاستصناع

التاريخ ٠٣/٠٥/١٤٢٥هـ

السؤال

ما حدود بيع السلم؟ وهل هو في الثمار فقط، أم يدخل فيه الصناعة والتجارة؟ وإذا كان كذلك فما هو بيع المعدوم إذن؟

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:

السلم عند جمهور أهل العلم يكون في كل ما يمكن ضبطه بالصفة، فهو عقد على موصوف في الذمة، مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد.

وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه رخصة من عدم جواز بيع المعدوم، للحاجة الماسة إليه.

وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه على وفق القياس، وأن البيع الذي نهى عنه أن يبيع ما لا يقدر على تسليمه، لأن ما لا يقدر على تسليمه ليس عنده حقيقة، فيكون بيعه غرراً ومغامرة، أما بيع الموصوف المضمون في الذمة مع غلبة الظن بإمكان توقيته في وقته، فليس من هذا الباب في شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>