للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مشاركة من ماله حرام]

المجيب د. أحمد بن محمد الخليل

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الشركة وأنواعها

التاريخ ٧/٥/١٤٢٤هـ

السؤال

ما هو حكم المشاركة في مشروع مع من جمع ماله من حرام، وما حكم الأموال المكتسبة من هذا المشروع؟.

الجواب

الحمد لله، وبعد:

مشاركة من في ماله حرام لا تعلم عينه، أي أن في أمواله ما هو حلال وما هو حرام تجوز، فقد عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - اليهود كما ثبت في السنة. انظر صحيح البخاري (٢٥٠٨) ، (٢٥١٣) ، وصحيح مسلم (١٦٠٣) .

أما مشاركة شخص في مال معين يعلم أنه مال حرام أو كان جميع مال ذلك الشخص محرماً فهذا لا تجوز مشاركته، لقوله تعالى: "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان [المائدة: ٢] ، ويجب أمره برد الأموال المحرمة إلى أهلها، لا تسويقها له بمشاركته، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>