للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دخول الكنائس]

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

العقائد والمذاهب الفكرية/الأديان والمذاهب الفكرية المعاصرة

التاريخ ٢٢/٠٩/١٤٢٦هـ

السؤال

هل يجوز دخول المسلم معابد النصارى واليهود من كنائس وغيرها؟.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فالصحيح من مذهب الإمام أحمد -رحمه الله- جواز دخول معابد النصارى واليهود والصلاة فيها، وفي مذهب أحمد عدة روايات، فقد جاء في الإنصاف للمرداوي -رحمه الله- ما نصه: "وله دخول بيعة وكنيسة والصلاة فيهما من غير كراهة على الصحيح من المذهب، وعنه تكره مع صور، وظاهر كلام جماعة ويحرم دخولها معها". انتهى.

وفي مجموع الفتاوى لابن تيمية -رحمه الله- (٢٢/١٦٢) أنه سئل عن الصلاة في البيع والكنائس مع وجود الصور، فأجاب -رحمه الله- بقوله: "وأما الصلاة فيها، ففيها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: المنع مطلقاً، وهو قول مالك، والإذن مطلقاً، وهو قول بعض أصحاب أحمد، والثالث، وهو الصحيح المأثور عن عمر بن الخطاب وغيره، وهو منصوص عن أحمد وغيره، أنه إن كان فيها صور لم يصل فيها؛ لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ... وكذا قال عمر: "إنا كنا لا ندخل كنائسهم والصور فيها" انتهى.

قلت: ومما يدل على جواز الدخول لتلك المعابد دون الصلاة فيها إذا كان فيها صور ما جاء في الصحيحين أن أم حبيبة ذكرت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور ... الحديث [صحيح البخاري (٤٢٧) ، وصحيح مسلم (٥٢٨) ] . ووجه الدلالة أن أم حبيبة دخلت الكنيسة ولم ينكر عليها النبي -صلى الله عليه وسلم- فدل ذلك على جواز ذلك، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>