للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[العمل في مؤسسات الصيرفة]

المجيب د. راشد بن أحمد العليوي

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ٣٠/١/١٤٢٤هـ

السؤال

أنا أعمل في مؤسسة للصيرفة، علماً أنها تقوم بالتالي:

(١) صرف رواتب قبل موعدها بعمولة قدرها خمسون ريالاً، ثم تحصل الراتب من البنك المسحوب عليه بعد ذلك.

(٢) تقوم ببعض الاستثمارات على أن يكون الربح فيها مضموناً للمستثمر دون تحديد نسبة.

(٣) شراء العملات بسعر وبيعها بسعر أغلى مع فارق كبير بين السعرين.

السؤال:

(١) ما الحكم فيما ورد أعلاه؟

(٢) ما حكم عملي في المؤسسة لا سيما في ظل عدم وجود بديل حالي؟

شاكرا لكم فتح هذا المجال، راجياً الإسراع قدر الاستطاعة؛ لأني متلبس بهذا الأمر.

الجواب

صرف الرواتب قبل موعدها بعمولة، من الربا المحرم؛ لأن حقيقة العملية إقراض صاحب الراتب مبلغاً ثم استيفاء مبلغ أعلى منه.

ب. ضمان المضارب لصاحب رأس المال رأس ماله وزيادة لا يسوغ.

ج. شراء العملات بسعر وبيعها بسعر أعلى - ولو كان كبيراً - جائز بشرط الحلول والتقابض في مجلس العقد إذا كانت العملات من جنسين مختلفين، كالريال بالدولار.

٢. لا يسوغ العمل في المؤسسة لممارستها للربا في أعمالها بصفة رسمية من إدارة الشركة، ويوجد بديل حالي وهو العمل في المصارف الإسلامية وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>