للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اختلاف الأسماء التجارية للمستحضرات الطبية]

المجيب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/مسائل متفرقة

التاريخ ٢١/١١/١٤٢٤هـ

السؤال

أنا صيدلاني، أحيانًا تأتي وصْفَات تحوي أدوية ذات اسم تجاري معين غير متوفرة لدي، فأضطر لإعطاء المريض دواءً آخر يحتوي نفس المادة الدوائية الفعّالة تمامًا ونفس العيار، ولكنه ذو اسم تجاري آخر، (اختلاف الاسم التجاري يعود لاختلاف الشركة المنتجة فقط) ، فهل يجوز أن أفعل ذلك دون إعلام المريض؟ وذلك لأنه إذا علم سيظن أن الدواء الذي أعطيته إياه درجة ثانية، وسيؤثر ذلك على حالته النفسية، ويظن أن حالته لا تتحسن مهما حاولت أن أشرح له الأمر. وجزاكم الله خيراً.

الجواب

يظهر لي - والعلم عند الله- أن هذا لا يجوز إلا إذا قام الصيدلي بإعلام المريض باختلاف الدواء الموجود عنده عن الدواء المذكور في الورقة، وفي هذه الحالة الذي يقرر هو الطبيب إما أن يتصل على الطبيب، وإما أن يأمر هذا المريض بمراجعة الطبيب، لكن أن يقرر - وهو متهم في هذا القرار - أنه لا فرق بين هذا الدواء المذكور وبين الدواء الموجود عنده هو متهم في هذا الكلام؛ لأنه قد يكون من باب ترويج هذه البضاعة الموجودة عنده، فالذي يظهر أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك إلا إذا أعلم المريض، ورضي بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>