للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل هذا من هدايا العمال؟]

المجيب هتلان بن علي الهتلان

القاضي بالمحكمة المستعجلة بالخبر

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/مسائل متفرقة

التاريخ ٢٨/٠٨/١٤٢٥هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طلبت معلمة بإحدى المدارس من الطالبات دفع مبلغ من المال وقدره خمسون ريالاً لعمل (سيراميك لأرضية غرفة التفصيل في المدرسة) مقابل أن تضع لهم درجات المشاركة. فما حكم دفع هذا المال؟.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

فالذي يظهر عرفاً أن الدرجات التي تعطى للمشاركة تشمل جميع أنواع المشاركة حسب عرف المدارس، ويدخل في ذلك المال، وليس المال المدفوع لأجل ترميم إحدى غرف المدرسة يكون لصالح المعلمة حتى يكون من هدايا العمال المحرمة، بل هو لنفع عام لعموم الطالبات، وبقية منسوبات المدرسة، كما أن المال دفع بطيب نفس ولا إكراه فيه ولا إلجاء ولا اضطرار، فالأصل الجواز ما دام كذلك، ولا يرد على هذا عدم القدرة من بعض الطالبات وعجزهن عن دفع المال، ومن ثم حرمانهن من درجات المشاركة؛ لأن المشاركة في النشاط لا تنحصر في دفع المال، بل بإمكانها المشاركة بغيره من الأنشطة المعروفة لدى المدارس. والله- تعالى- أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>