للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الاقتراض لأجل شراء أضحية]

المجيب د. أحمد بن محمد الخليل

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

كتاب الحج والعمرة/الأضحية والعقيقة

التاريخ ٢٦/١٢/١٤٢٤هـ

السؤال

ما حكم الشرع في الذي يقترض لأجل أضحية العيد؟ وما رأيكم في الذي يقترض ثمن الأضحية من البنوك الربوية؟ والذي يبيع الأثاث لأجل أضحية العيد؟

الجواب

يجوز للإنسان أن يقترض لأجل الأضحية، وإن كان الأفضل إذا كان لا يجد ثمن الأضحية ألا يشغل ذمته بقرض؛ لأن جمهور العلماء على أن الأضحية سنة.

أما الاقتراض من البنوك الربوية لأجل الأضحية فلا شك في حرمته.

بيع الأثاث لأجل الأضحية أي لشرائها لا بأس به، بل هو شيء مرغوب فيه إذا كان هذا الأثاث زائداً عن الحاجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>