للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل يدفع زكاته لأخيه؟]

المجيب عبد العزيز بن إبراهيم الشبل

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كتاب الزكاة/الزكاة على الأقربين

التاريخ ٠٧/٠٩/١٤٢٥هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لدي أخ أصغر لا يحسن التصرف بالمال، وقد أصر على فتح محل تجاري، ثم خسر فيه، رغم نصائحنا له، وهو الآن مدين بمبلغ من المال، وقد كان الوالد- رحمه الله- ملتزمًا بسداد هذا الدين، ولكن وافته المنية قبل ثلاثة أيام. السؤال: هل يجوز دفع زكاة مالي إلى أخي المذكور لسداد جزء من دينه؟ أم أنه يسدد دينه من نصيبه في الميراث والذي سيحتاجه لاحقًا من أجل زواجه؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

إذا كان أخوك لا يستطيع سداد دينه من أمواله الخاصة بعد زواجه، فإنه يجوز لك أن تعطيه من زكاتك؛ لأنه يشرع دفع الزكاة للأقارب ما لم يكن في ذلك تحايل لإسقاط نفقة واجبة، وفي مثل حالتك ليس في دفع الزكاة لأخيك تحايل على إسقاط نفقة واجبة، لأنه حتى لو وجب عليك نفقة أخيك فإنه لا يجب عليك سداد الدين عنه، وعلى ذلك يجوز دفع الزكاة له. والله أعلم. وصلى وسلم على نبينا محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>