للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عدم الوفاء بالشروط في عقود العمل]

المجيب د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ٠٧/٠٩/١٤٢٥هـ

السؤال

أ- ما حكم من يتعاقد مع موظف بناء على شروط ووعود في بلده، وعندما يصل ويباشر العمل يخلف صاحب العمل أو من ينوب عنه بهذه الوعود، بحيث يضعه تحت الأمر الواقع.

ب- ما حكم من يوظف عنده موظفين وكل موظف له راتب يختلف عن الآخر، وعدم إعطاء كل موظف بما يتناسب مع مؤهلاته وخبراته.

ج- ما حكم رئيس العمل الذي يعلم بهذا الظلم وبيده أن يعيد المظالم إلى أهلها ويعطي كل أجير حقه، وأن يعامل الناس سواء، ولا يفعل ذلك؟

د- ما حكم التفرقة في الراتب حسب الجنسية؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أ - لا يجوز لصاحب العمل هذا التصرف، وللعامل فسخ العقد بذلك.

ب - بالنسبة للمؤسسات الخاصة يجوز لصاحب العمل أن يفاضل بين الموظفين في الراتب وألا يلتزم بأن يكون التعيين بحسب المؤهل، إذا كان ذلك حسب المتفق بينه وبين كل موظف في العقد، وقد جاء في الحديث: "المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم". أخرجه أبو داود (٣٥٩٤) . وأما القطاع العام فيجب أن يتساوى فيه الجميع في الاستحقاق، وأن يكون التوظيف والتعيين بحسب المؤهلات والخبرات.

ج - لم تحدد في السؤال نوع الظلم، وقد سبق تفصيل المسألة في الفقرة السابقة، وأن ما تظنه ظلمًا قد لا يكون كذلك في واقع الأمر.

د - يجوز ذلك إذا رضي العامل بذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم". والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>