للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إيجار للمشاركة الوقتية]

المجيب د. علي جمعة

مفتي مصر

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ١٥/٦/١٤٢٥هـ

السؤال

السلام عليك ورحمة الله وبركاته. وبعد:

أرجو من فضيلتكم التوجيه، وإعطاء الحكم الشرعي لما يلي: تم العقد بيني وبين شركة تقوم بالاستثمار السياحي، وموضوع العقد: باع وأسقط الطرف الأول (الشركة المعنية) بكافة الضمانات القانونية والفعلية بصفته البائع إلى الطرف الثاني (أنا) الذي قبل ذلك، وهو عدد أسبوع واحد، حق إقامة دوري ودائم ومتوارث لمدة ثلاثين سنة بمنتجع سياحي، في شقة تتسع لشخصين في الفترة المميزة، وطريقة الدفع عن طريق الأقساط، فضيلة الشيخ: قيمة العقد (٣٢٠٠٠ريال) ، تم دفع ١٢٠٠٠ريال منها، وبقي علي سداد المتبقي ٢٠ شهراً، إن موافقتي على هذا العقد بهدف الاستثمار، كما أنه يحق لي بهذا العقد اكتساب عضوية شركة التبادل السياحي، حيث يمكنني تبادل أسبوعي بأسبوع آخر في أي مكان في العالم.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

أقول: هذا يسمى عقد مشاركة الوقت، وهو -بهذه الصفة المشروحة في السؤال- من قبيل عقد الإجارة للمدة المضروبة، ويعد من قبيل بيع المنافع، وما دام هذا العقد برضا الطرفين، ويحقق مصالحهما، وليس فيه شيء من الغرر، فهو جائز شرعاً. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>