للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحلف على القطيعة]

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/حقوق المسلم وواجباته

التاريخ ١٤/٢/١٤٢٤هـ

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم.

لقد سبق مني أن أقسمت بالله العظيم ألا أدخل منزل أحد الأقارب وذلك لشجار ما حصل بيننا وتلفظت باللعن علي إن دخلت منزله، وجرت الأيام بيننا وتم الصلح ودعاني لزيارته في منزله وتناول الطعام معه فما الحكم في ذلك؟ وهل اللعن وجب علي إن دخلت منزله؟ وما الكفارة؟ وأسأل الله لكم التوفيق والسداد، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.

الجواب

لا يجوز للمسلم أن يلعن نفسه ولا يلعن من لا يستحق اللعن، وعليك التوبة والاستغفار عن اللعن، ويحسن أن تكفِّر عن يمينك وتدخل دار قريبك وتأكل من طعامه لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها" رواه البخاري (٥٥١٨) ، ومسلم (١٦٤٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>