يتسمّى بغير اسمه، وينتسب إلى غير أبيه
المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/حقوق المسلم وواجباته
التاريخ ١٦/٩/١٤٢٤هـ
السؤال
هل يجوز للمرء أن يأخذ جنسية دولة أخرى غير دولته؟ وباسم غير اسمه الأصلي، وإذا كان هذا جائز فهل يعتبر من الانتساب لغير الأب؟ علما أن هذا الشيء لمصلحة فقط ولفترة مؤقتة. والسلام عليكم.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
أما بالنسبة لمسألة التجنس فقد سبق أن نشر الموقع جوابا للشيخ د. خالد الماجد فلتراجعه.
أما بالنسبة لمسألة التسمي بغير الاسم الحقيقي ففيه تفصيل:
فإذا كان يتسمى لأجل أن يتهرب مما وجب عليه من تبعات التسمي بالاسم الحقيقي فلا يجوز قطعاً؛ فهو تنصل من ملاحقة الدائنين.
أما إذا كان يتسمى بغير اسمه، أو ينتسب إلى غير اسم أبيه (انتساباً إلى اسم صوري لا إلى شخصٍ بعينه) من أجل الخلاص من ظلم يتهدّده فلا بأس في ذلك، لا سيما إذا كان مؤقتاً؛ كما هو شأن بعض المضطهدين في بعض البلاد الإسلامية، فيخرج من بلده مُكرهاً؛ ليستنقذ دينه ونفسه. ولكن هذا مشروط بألا يفضي إلى تضييع حقوق الناس.
وهذا الفعل يباح للحاجة ولضرورة الحال، ولا يدخل في الوعيد الوارد في الانتساب إلى غير الأب، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام" أخرجه البخاري (٣٥٠٨-٤٣٢٦-٤٣٢٧) ، ومسلم (٦١-٦٣) من حديث أبي بكرة وسعد بن أبي وقاص، وغيرهما -رضي الله عنهم- وفي رواية واثلة بن الأسقع عند البخاري (٣٥٠٩) : "إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير أبيه".
قال أبو العباس القرطبي في المفهم ١/٢٥٤: (أي انتسب لغير أبيه رغبةً عنه مع علمه به، وهذا إنما يفعله أهل الجفاء والجهل والكبر؛ لخسة منصب الأب، ودناءته، فيرى الانتساب إليه عاراً، ونقصاً في حقه، ولا شك أن هذا محرم معلوم التحريم) أهـ.
وقال النووي في شرح مسلم (٩/١٤٤) : (هذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه; لما فيه من كفر النعمة، وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك, مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق) أهـ بتصرف يسير.
أما انتسابك أنت لغير أبيك فهو صوري ظاهري تدعو إليه الحاجة، لا يتجاوز أوراق الوثائق النظامية، وليس فيه تضييع لحقوق الإرث، ولا قطيعة رحم، ولا عقوقٌ..
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.