للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تراهن المتخاصمين من مالهما]

المجيب د. خالد بن علي المشيقح

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/القمار والرهان والميسر

التاريخ ٦/٧/١٤٢٤هـ

السؤال

تراهنت أنا وزميلي على معلومة، كل يعتقد أن رأيه صحيح، وقمنا بإعطاء زميل لنا آخر خمسمائة ريال من كل واحد منا على أن يأخذها صاحب الجواب الصحيح, فهل هذا الرهان جائز بين اثنين هما اللذان يدفعان النقود؟ أفتونا جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم.

الجواب

هذا الرهان محرم ولا يجوز، وهو من الميسر، إذ إن الرهان الذي يكون فيه العوض من الطرفين إنما هو في آلات الحرب، ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: "لا سبق إلا في نصلٍ أو حافرٍ أو خفٍّ" رواه الترمذي (١٧٠٠) ، والنسائي (٣٥٨٥) ، وأبو داود (٢٥٧٤) ، وابن ماجة (٢٨٧٨) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -"، أما هذا فإنه لا يجوز، اللهم إلا إذا كانت هذه المعلومة تتعلق بالعلوم الشرعية كالحديث، والفقه، والتوحيد، ونحو ذلك، فهذا أجازه بعض أهل العلم، لأن الدين قام بالسيف والسنان، وكذا بالعلم والبيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>