للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التسويق الهرمي للأدوية]

المجيب د. محمد بن سعود العصيمي

أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/القمار والرهان والميسر

التاريخ ٢٩/١/١٤٢٥هـ

السؤال

أرجو منكم الإفادة بما يأتي:

ما حكم اشتراك مسلم في برنامج التجارة المباشرة direct selling المتداول حاليا، وهو كالتالي: هناك دواء تصدره شركة، تبيعه للصيدلية بثلاثمائة وخمسين ريالا، ولكن الذي يريد أن يكون عضواً مشتركاً في البرنامج تبيعه الشركة له بثلاثمائة وعشرة ريالات فقط، وهو إذا نجح في بيع الدواء لشخصين آخرين وانضما إلى البرنامج يكسب سبعين ريالا جزاء له ثم إذا حصّل كل من الشخصين السابقين شخصين مشاركين آخرين في البرنامج يكسب كل منهما قيمة السبعين ريالا لقاء فعلهما وأجرهما، فالشخص الأول يكسب ضعفهما وهو مائة وأربعون ريالا، وهكذا يستمر البرنامج إلى عشرة أدوار مثلاً في يوم واحد، هنا تتوقف الشركة عن إعطاء المكافأة حفاظًا على ماليتها. فما حكم الاشتراك في مثل هذا البرنامج؟ وما حكم أخذ المكافأة المعطاة؟ والله يجزيكم عني خيراً.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله، وبعد:

المعاملة تسمى التسويق الهرمي، وهي مبنية على شحذ همم الناس على التسويق، لكنها تنطوي على تغرير بالناس، فليس كل المتعاملين يحصل على الجائزة الموعودة، ولذلك أرى أنها لا تجوز، وهناك بحث نفيس لفضيلة الشيخ سامي السويلم عن حكم التسويق الهرمي، علماً بأنه يصح للشركة أن تجعل أجر التسويق غير مرتبط بالآخرين، فكل من باع لها أو جاء بزبون لها فله نسبة معنية أو أجر محدد، ولكن ليس بالطريقة الهرمية المتزايدة. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>