للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم من ينكر السنة]

المجيب سالم بن ناصر الراكان

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

التصنيف الفهرسة/ السنة النبوية وعلومها/مسائل متفرقة

التاريخ ١٣/٠٩/١٤٢٦هـ

السؤال

لدي ثلاثة استفسارات. أولاً: ما الحكمة في إباحة تعدد الزوجات؟

ثانياً: لو أراد شخص ما الدخول في الإسلام، ما هي أقصر الطرق وأيسرها؟

ثالثاً: قال لي شخص مسلم: أنا لا أؤمن بكل ما جاء من أحاديث في قولكم هذا؟

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فإن الواجب على كل مسلم ومسلمة الرضا بحكم الله، والتسليم بقدره، والعلم الجازم بأن الله عليم حكيم، عليم بخلقه حكيم في شرعه، لا يشرع لعباده إلا ما فيه صلاح أولاهم وأخراهم، وقد استفاد العلماء من قوله -عز وجل- لمريم لما سألت من الحمل: "قال كذلك قال ربك" فيكفي أن الله -عز وجل- قال، وفي هذا إرشاد إلى وجوب التسليم بحكم الله وقضائه.

ثم بيّن لها الحكمة من هذا الحمل بقوله "ولنجعله آية للناس"، ثم ختم الآية بالقضاء أيضاً، فقال: "وكان أمراً مقضياً" [مريم:٢١] ، فبدأ الآية بوجوب التسليم لحكم الله، ثم بين لها الحكمة، ثم ختمها بوجوب الرضا بقضاء الله جل وعلا.

وبعد هذا نقول للأخ السائل: إن أهل السنة والجماعة مجمعون على أنه لا يحق للرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع نسوة، وأما من غير جمع فيمكن الزيادة على أربع، وقد حفظ لنا التاريخ من تزوج أكثر من مائة امرأة، كما في كتب التراجم، وأما عن الحكمة من تقييد الحد الأعلى للزوجات بأربع فلم أقف بخصوصه على كلام أحد من أهل العلم. ثم إن السؤال عن الحكمة من العدد أيًّا كان -غير مجدٍ، فصلاة الظهر مثلاً لماذا كانت أربع ركعات ولم تكن خمساً أو ثلاثاً، ومثلها باقي الصلوات؟ وكذلك الطواف لماذا كان سبعة أشواط، وغيرها من ذوات العدد.

ومن ذلك النكاح فلو قدر أن الله شرعه خمساً أو ستاً أو أقل أو أكثر فإن السؤال سيبقى قائماً ولا مصير حينئذٍ إلا إلى التسليم بعلم الله وحكمته وعدله، وأنه ما شرع هذا العدد إلا لما علمه في خلقه من الخصائص النفسية والاجتماعية والجنسية وغيرها التي لا تحتمل الزيادة على هذا العدد.

وأما سؤالك عن أقصر الطرق لمن أراد الدخول في الإسلام فهو النطق بكلمة التوحيد، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، والعمل بما تقتضيه هذه الكلمة، فهذا هو أقصر الطرق وأوحدها للدخول في الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>