للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[العمل في برامج تخدم البنوك]

المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان

عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ١٨/١٢/١٤٢٣هـ

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم.

شاب تخرج من كلية الهندسة تخصص حماية الشبكات، يسعى أهله لتأمين عمل له، فيرفض ما يعرض عليه؛ لأن هذا العمل يخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة المصارف الربوية، التي تسعى إلى حماية أموال المودعين من القرصنة.

فهل يجوز له العمل ولو على برامج تخدم هذه المصارف؟

الجواب

جزى الله هذا الشاب خيراً على حرصه وغيرته، ولكن حكم الشرع في مثل هذا جائز لا شيء فيه لأن ما رآه الشاب ظن مطرح ومتروك لأنه ليس من المحقق أن يخدم بعمله مباشرة ذلك المصرف الربوي ثم لو فرض أنه خدم مصرفاً من هذه المصارف المشار إليها فلا مانع حينئذ لأن المصارف الربوية ليست كل أعمالها محرمة بل كثير منها مباح كالصرافة والحوالة والإيداع بغير فائدة ... إلخ، مما تتحقق به مصلحة الناس إذ لو عدمت هذه الأشياء من المصارف للحق بالناس كثير من الضرر والمشقة والحرج والعسر قال تعالى:"وما جعل عليكم في الدين من حرج" [الحج: ٧٨] وقال:"يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" [البقرة: ١٨٥] .

وظن هذا الشاب كما يقول لا يجوز زراعة العنب والنخل حتى لا يتخذ منه الناس خمراً مسكراً!

وخلاصة القول: إن طاعة الوالدين في هذا واجبة لأنهما وسائر أهله لم يأمروه بمعصية الله، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>