أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/النفقات
التاريخ ٧/٢/١٤٢٤هـ
السؤال
فضيلة الشيخ حفظكم الله: والدي متزوج من امرأتين، الأولى لا تعمل والثانية متقاعدة عن التدريس ولها راتب لا يقل عن خمسة آلاف ريال.
وسؤالي هل هناك ظلم لو أعطى الأولى مصروف ٥٠٠ ريال، وترك الأخرى إذ لديها ما يغنيها وليست بالمحتاجة، خصوصاً في السابق وقبل مرحلة التقاعد للثانية لم يكن يعطي أيا منهما بحجة العدل، وكذلك بالمثل لأغراض المنزل وفق عدد العوائل، فالأولى كثيرة والثانية قليلة فهل يقسمها بالنصف؟ وإن كان لديكم توجيهات في العدل بين الزوجات والأخطاء الفادحة كذلك أفيدونا أثابكم الله.
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد فالجواب: أن العدل بين الزوجات مطلوب شرعاً والنفقة لهن على الزوج واجبة، وبناءً عليه فإنه لا يجوز إعطاء إحدى الزوجتين مصروفاً دون الأخرى بحجة أن لها راتباً تقاعدياً تستغنى به، ذلك أن راتبها مما يخصها، لكن لو عفت للزوج عن المصروف أو أذنت له بإعطاء شريكتها دونها فلا مانع من ذلك.
أما كيفية العدل في المصروفات وأغراض المنزل فهو على قدر الحاجة، فإذا كانت إحدى الزوجتين -كما ذكر السائل- أولادها أكثر من أولاد الأخرى، فلا يلزمه أن يقسم تلك الأغراض بين العائلتين بالسوية لكل عائلة نصف، بل تكون على قدر الحاجة فيزاد لمن أولادها أكثر، والله أعلم.