للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اشتراك المرأة في النقابات]

المجيب أ. د. صلاح بن محمود العادلي

أستاذ في كلية الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة الأزهر

أصول الفقه /السياسة الشرعية

التاريخ ٢٥/٠٢/١٤٢٦هـ

السؤال

أنا خريجة جامعية، لنا نقابة، فهل يجوز الاشتراك في النقابة بدفع مبلغ سنوي للنقابة حتى أستفيد من خدماتها؟ مع العلم أنني لا أعمل.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

فمرحبا بك ـ أختنا الفاضلة ـ ونشكرك على مرورك الكريم بموقع (الإسلام اليوم) ، سائلين الله تعالى لك النفع والخير، ثم إن سؤالك يشير إلى حرص على الخير، وخوف من الوقوع في المحظور وهذه هي سيما المؤمنين والمؤمنات، فزادك الله حباً له وخوفاً منه.

أما إذا كان المتفق عليه حسب لائحة النقابة التي تنتسبين إليها أن تساوي بين مشتركيها في قبول (الرسوم) سواء منهم من يعمل في مجال تخرجه من كلية تتبعها تلك النقابة، أو لا يعمل، فلا حرج عليك ما دمتِ تؤدين حقوق النقابة المشروطة حسب اللائحة، ومن ثم فلا حرج عليك ـ أيضاً ـ فاستفيدي من خدماتها المقدمة لأعضائها المشتركين وأنت منهم.

أما إذا اشترطت النقابة عمل المشترك في مجال تخرجه ممن تتبعه تلك النقابة حتى يستفيد من خدماتها الأعضاء العاملون فقط، ففي هذه الحال لا يستوي أمام هذا الشرط العضو العامل في مجال تخرجه مع من لا يعمل حتى ولو كان يسدد قيمة الاشتراك، حتى لا يقع في شبهة أكل أموال الناس بالباطل وهو ما نهى الله تعالى عنه إذ يقول تعالى:"ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" [البقرة:١٨٨] . والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>