للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل بنات المرأة من زوجها الثاني ربائب للزوج الأول ?]

المجيب د. سعد بن تركي الخثلان

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/المحرمات

التاريخ ١٨/١٠/١٤٢٢

السؤال

إذا طلق رجل امرأة، هل بناتها من الزوج الثاني يكشفن لزوجها الأول؟

الجواب

إذا كان الزوج الأول قد دخل بالمرأة أي: وطئها، فإن بناتها لا تحل له سواء كن من زوج قبله أو من زوج بعده؛ لأن البنات حينئذٍ يكن ربائب قد دُخِل بأمهنّ، وقد قال الله - تعالى -: " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " [النساء: ٢٣] ، وبهذا يتبين الجواب عن سؤال الأخ، فيقال: نعم يجوز لبنات المرأة من الزوج الثاني أن يكشفن للزوج الأول، بشرط أن يكون الزوج الأول قد دخل بأمهنّ، أي: وطئها.... والله ولي التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>