أنا أعمل سمسار عقار، أي وسيطًا بين البائع والمشتري, ومن ضمن المبيعات التي أقوم بها بيع أوامر المنح, ويكون دوري وسيطًا بين البائع والمشتري, يعني أبيع أمر منحة في أي مدينة، ومن ثم المشتري يطبق بعد شرائه الأمر على أرض لاحقًا، فما رأيكم في ذلك؟ , وإن كان هناك خلل فما حكم الأموال التي جنيتها من هذا العمل؟. وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
بيع مثل هذه الحقوق جائز، بشرط أن يكون المشتري قادرًا على تحصيل السلعة، فإذا كان قادرًا على ذلك، فإن هذا جائز - إن شاء الله- لأن الأصل في مثل هذه المعاملات الحل، وما تأخذه من سمسرة على ذلك فهو مباح، وإن كان المشتري غير قادر، أو كان سيخاطر ربما يستطيع أن يحصل على السلعة التي اشتراها أو لا يستطيع، فإن هذا لا يجوز؛ لحديث أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. أخرجه مسلم (١٥١٣) . والله أعلم.