للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مذهب الإمام مالك في رفع اليدين عند الرفع من الركوع]

المجيب د. يوسف بن أحمد القاسم

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

كتاب الصلاة/ صفة الصلاة /الركوع والسجود

التاريخ ٢٤/٠٨/١٤٢٦هـ

السؤال

ذكر الشيخ الألباني في كتابه "صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رفع اليدين متواتر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في رفع اليدين بعد القيام من الركوع، وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وأغلب علماء الحديث والفقه، وكان الإمام مالك يفعل ذلك حتى توفي، كما نقل ذلك ابن عساكر.

ولكن حسب علمي فإن كتاب المدونة هو كتاب فقه على مذهب الإمام مالك، وفيه ذكر ابن القاسم أن رأي الإمام في رفع اليدين كان عملاً ضعيفاً.

رأي مالك التصحيحي يأتي مباشرة من أشهر تابعيه.

لكن الشيخ الألباني استند على كلام ابن عساكر، وهذا يعني تدوينه بعد ٣٠٠ سنة من وفاة الإمام مالك، الذي توفي عام ١٧٩ هجري تقريباً، بينما الإمام ابن عساكر ولد عام ٤٩٩ هجري، فهل يكون نقل ابن عساكر هو الصحيح، أو نقل ابن القاسم تلميذ الإمام مالك؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فأنصح السائل بتوخي الدقة عند نسبة قول ما إلى قائله، ثم أجيب عما ذكره من وجهين:

الأول: أن ما حكاه المحدث الألباني -رحمه الله- عن الأئمة الثلاثة وغيرهم، وهو القول باستحباب رفع اليدين عند الاعتدال من الركوع، وليس بعد القيام من الركوع كما ذكره السائل.

<<  <  ج: ص:  >  >>