ما حكم صلاة من مسح رأسه ثم مسح الأذنين مسحاً، ولم يدخل السبابة إلى داخل الأذن، وإنما اكتفى بمسحه مسحاً ظاهرياً؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يجب مسح ظاهر الأذنين، وكذلك أيضاً يجب مسح الصماخين؛ لثبوت ذلك في سنة النبي - عليه الصلاة والسلام -، انظر: مثلاً ما رواه الترمذي (٣٦) والنسائي (١٠٢) وابن ماجة (٤٣٩) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، فمن توضأ ولم يمسح داخل صماخي أذنيه فإنه لم يصح وضوؤه.
والأذنان ثبت مسحهما في السنة والقرآن، ففي القرآن يقول - عز وجل -: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ"[المائدة:٦] ، والأذنان من الرأس، والسنة ثابتة في ذلك، والذين وصفوا وضوء الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما يقرب من اثنين وعشرين صحابياً - رضي الله عنهم - لم يذكر أحد منهم أنه أخل بمسح الأذنين.