للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المجزئ في مسح الإذن في الوضوء]

المجيب د. خالد بن علي المشيقح

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

كتاب الطهارة/الوضوء

التاريخ ٢٢/١١/١٤٢٤هـ

السؤال

ما حكم صلاة من مسح رأسه ثم مسح الأذنين مسحاً، ولم يدخل السبابة إلى داخل الأذن، وإنما اكتفى بمسحه مسحاً ظاهرياً؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

يجب مسح ظاهر الأذنين، وكذلك أيضاً يجب مسح الصماخين؛ لثبوت ذلك في سنة النبي - عليه الصلاة والسلام -، انظر: مثلاً ما رواه الترمذي (٣٦) والنسائي (١٠٢) وابن ماجة (٤٣٩) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، فمن توضأ ولم يمسح داخل صماخي أذنيه فإنه لم يصح وضوؤه.

والأذنان ثبت مسحهما في السنة والقرآن، ففي القرآن يقول - عز وجل -: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ" [المائدة:٦] ، والأذنان من الرأس، والسنة ثابتة في ذلك، والذين وصفوا وضوء الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما يقرب من اثنين وعشرين صحابياً - رضي الله عنهم - لم يذكر أحد منهم أنه أخل بمسح الأذنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>