عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كتاب الطهارة/الحيض والاستحاضة والنفاس
التاريخ ١١/٩/١٤٢٣هـ
السؤال
امرأة تأتيها الدورة الشهرية وتستمر حتى اليوم السابع، حيث ينقطع دم الحيض فتغتسل وتتطهر، وفي إحدى المرات انقطع عنها دم الحيض واغتسلت وجامعها زوجها في الليلة الثامنة واغتسلت من الجماع، وفي الصباح وجدت أنه خرج منها دم بكمية قليلة جداً.
السؤال: هل هذا الدم دم حيض؟ وهل يأثم زوجها على جماعه لها؟ وهل عليهما كفارة؟
الجواب
نزول الدم بعد الاغتسال لا يخلو إما أن يكون صفرة أوكدرة كأن يكون دماً بُنياً فهذا لا اعتبار به؛ لما ثبت عن أم عطية -رضي الله عنها- أنها قالت:"كنا لا نعد الصُفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً" رواه البخاري (٣٢٦) ، فمثل هذا الدم لا يمنع الصلاة والصوم وسائر العبادات، كما لا يمنع الزوج من الجماع بسببه، وحكمه حكم البول يجب به الوضوء وإزالة ما أصاب من البدن والثوب، وأما إن كان دماً صريحاً فإنه يعد من الحيض وعلى المرأة أن تعيد الغسل بعد انقطاعه.
والذي يظهر لي في الصورة المسؤول عنها أنها أقرب إلى الأول لا سيما إن كانت بعد الطهر، وللطهر علامة بارزة تعرفها النساء تُسمى القصة البيضاء، وهي سائل أبيض يدفعه الرحم في آخر العادة، ويوجد عند أكثر النساء وقد لا يوجد عند بعضهن.
ولا إثم -إن شاء الله تعالى- عليها ولا على زوجها في الجماع الذي حصل على كل حال، فإنه إن كان الخارج كدرة أو صفرة فليس بحيض، وعليه فالجماع ليس في المحيض، وإن كان دماً فهما لم يقصدا ذلك؛ لأنها تعرف عادتها وقد انتهت بحسب معرفتها، ولا كفارة كذلك عليهما، والله -تعالى- أعلم.