للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شراء الأرض الموقوفة]

المجيب د. محمد العروسي عبد القادر

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ ١٦/١٢/١٤٢٤هـ

السؤال

اشتريت قطعة أرض وقف من الجهة المسؤولة عن الوقف، وبنيت عليها منزلاً بقرض مصرفي بفوائد فما الحكم؟ مع ملاحظة أنني من ذوي الدخل المحدود.

الجواب

الذي اشترى أرضاً وقفية وبنى عليها بقرض ربوي يسأل عن حكم ذلك، أي حكم شراء أرض الوقف، وعن حكم القرض، وعن حكم سكنى هذه الدار التي بنيت على أرض وقف وبقرض ربوي.

أما الجواب عن شراء هذه الأرض، فاعلم أيها السائل أنه لا يجوز بيع الوقف إلا في حالة استبداله بما هو أصلح وأنفع منه، أو كانت الأرض بحالة لا ينتفع منها أهل الوقف بشيء، كما لو باع جزءاً من الأرض ليعمر به الباقي. ففي مثل هذه الحالات يجوز بيعه، ولا يتولى بيع الوقف في هذه الحالة إلا الحاكم وهو القاضي؛ لأن بيع الوقف فسخ لعقد لازم مختلف فيه اختلافاً قوياً، فيتوقف بيعه على الحاكم، ولا يجوز شراؤه إلا في هذه الحالة وما في معناها، وإلا فالمشتري معين على الظلم، وهو آثم، والله - سبحانه وتعالى- يقول في شأن استبدال الوصايا والأوقاف:" فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم" [البقرة: ١٨١] .

فإن وقع الشراء في غير الحالة التي أشرنا إليها، فالعقد باطل، ويجب عليه إعادة المبيع واسترداد الثمن، وإلا فالمشتري سكن في أرض لا يجوز له سكناها، أشبه ما يكون بالأرض المغصوبة ولا تبرأ الذمة، ولا يخرج عن الإثم إلا بعد إعادتها إلى أصحابها، ولا يعيدها إلى من اشتراها منه إذا كان ممن يخون الأمانة، وأهل الوقف إما أن يعوضوا السائل عن المباني، أو هو مسؤول عن إزالتها، والله أعلم.

ولأجل أن يسلم من الإثم أو التعسف ممن اشتراها منه، يعرض الموضوع على ذوي الفضل من القضاة فيرشدونه إلى السبيل التي تخلصه من الإثم.

<<  <  ج: ص:  >  >>