للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزواج بالبنت الصغيرة]

المجيب عبد العزيز بن أحمد الدريهم

رئيس كتابة العدل بمحافظة المزاحمية

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/شروط صحة النكاح

التاريخ ١٠/٠٢/١٤٢٦هـ

السؤال

السلام عليكم

هل يجوز لرجل عمره ٣٥ سنة أن يتزوج فتاة عمرها ١٠ سنوات؟ وإذا كان ذلك جائزا فهل هناك أية مفاسد؟ أرجو التوضيح بالتفصيل. وجزاكم الله خيراً.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:

فإن النكاح يكون صحيحاً إذا توفرت شروطه كالولي والشهود، وانتفت موانعه، لم يذكر أهل العلم - حسب اطلاعي- سناً لا يجوز فيه التزويج سواء للرجل أو المرأة؛ لأن النصوص جاءت مطلقة غير مقيدة، بل إن النبي -صلى الله عليه وسلم- عقد على عائشة - رضي الله عنها- وهي بنت ست، ودخل بها وهي ابنة تسع أخرجه البخاري (٣٨٩٤) ومسلم (١٤٢٢) ، هذا من حيث النظر الشرعي، أما من حيث وجود ما قد يكون سلبياً في زواج الرجل الكبير من البنت الصغيرة فهذا ظاهر، فإن الاختلاف في القدرات الجسمية والعقلية قد يكون سبباً في نشأة الخلافات التي تؤدي إلى فشل الزواج، وهذا أمر مشاهد ومعلوم، ولذا فإني لا أنصح به ولا أحث عليه. وما ذكرنا من جواز النكاح بين الكبير والصغير المراد به عقد النكاح، أما أثار عقد النكاح من مثل الخلوة والجماع، ونحو ذلك، فهذا شيء آخر، إن كانت هذه البنت تطيقه وليس عليها منه ضرر جاز، وإلا لم يجز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" أخرجه أحمد (٢٨٦٥) وابن ماجه (٢٣٤١) ، ولفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث لم يدخل على عائشة - رضي الله عنها- لصغرها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>