[من أحكام التقبيل بين الناس]
المجيب د. رياض بن محمد المسيميري
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/آداب المعاملة
التاريخ ١٦/١/١٤٢٣
السؤال
ما حكم التقبيل في الإسلام، مثل: تقبيل الرجل للرجل، أو المرأة للمرأة، وبين الأصدقاء والأقارب؟ الرجاء أن يكون الجواب مع الأدلة والبراهين في كل الأحوال، ثم رأي المفتي.
الجواب
تقبيل الرجل للرجل والمرأة للمرأة بلا شهوة جائز في أصله، إذا كان في الرأس أو الخد، أما في الفم فلا لاحتمال إثارة الشهوة، وأحسن من التقبيل المعانقة لخلوها من القُبَل، ولأنها كانت فعل السلف، وكذا المصافحة باليد فإنها تضفي جواً من الود بين المتصافحين دون حدوث إثارة غير محمودة، سيما بين المُردان، والجميلات من النساء.
قال ابن مفلح في (الآداب الشرعية) :" وتباح المعانقة، وتقبيل اليد والرأس تديناً، وإكراماً، واحتراماً مع أمن الشهوة"، وقال مهنا بن يحيى:" رأيت أبا عبد الله (يعني أحمد ابن حنبل) يُقَّبلُ وجهُهُ ورأسُه وخدُه ولا يقول شيئاً، ورأيته لا يمتنع من ذلك ولا يكرهه".
وقال إسحاق بن إبراهيم:" إن أبا عبد الله احتج في المعانقة بحديث أبي ذر -رضي الله عنه- أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- عانقه، انظر ما رواه أبو داود (٥٢١٤) وأحمد (٢١٤٤٤-٢١٤٧٦) قال: وسألته عن الرجل يلقى الرجل يعانقه؟ قال: نعم فعله أبو الدرداء -رضي الله عنه-".
وأما مصافحة الرجال للنساء الأجنبيات فحرام لا يجوز، قالت عائشة -رضي الله عنها- كما في الصحيحين البخاري (٢٧١٣) ومسلم (١٨٦٦) :" كان -عليه السلام- يأخذ البيعة من النساء كلاماً، وما مست يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يد امرأة قط"، يعني: يد امرأة أجنبية ليست محرماً له، وقد حرّم المصافحة أئمة الإسلام الأعلام كالإمام أحمد، وابن تيمية، وغيرهما ممّن لا يحُصون عدداً.
وأما تقبيل النساء الأجنبيات ومعانقتهن فحرام من باب أولى، ولا أظن أحداً يبيحه أو يجادل فيه.
وأما تقبيل ذوات المحارم فلا بأس به مع أمن الفتنة في الرأس واليد أما الفم فلا؛ لأنه محل المتعة والشهوة، وفي -صحيح البخاري- (٣٩١٨) من حديث البراء -رضي الله عنه- قبّل أبو بكر -رضي الله عنه- عائشة -رضي الله عنها- ابنته حين كانت مضطجعة قد أصابتها الحمى، والله أعلم. أما في الفم فلا، منعه شيخنا العلامة ابن باز -رحمه الله- وغيره من أهل العلم.