للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الاستفادة من بحوث الآخرين وكتاباتهم]

المجيب عبد الرحمن بن إبراهيم العثمان

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الملكية الفكرية والحقوق المعنوية

التاريخ ٢٥/٥/١٤٢٥هـ

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

أجد في بعض المجلات الإسلامية أو المواقع الإسلامية بعض الموضوعات المهمة، وتكون مرتبة بطريقة مبتكرة وجميلة، وأنا بحمد الله أعمل في مجال الدعوة الإسلامية، وأحياناً كثيرة أتناول هذه الموضوعات، وأنشرها بين الناس بطريقة مبسَّطة. فهل تعتبر هذه سرقة فكرية أحتاج فيها لأخذ الإذن من صاحبها؟ أفيدونا أثابكم الله.

الجواب

الحمد لله رب العالمين. وبعد:

سلطة الشخص على شيء غير مادي هو ثمرة فكره أو خياله أو نشاطه، هو ما يعرف بحق الابتكار، أو بالحقوق المعنوية، أو الذهنية، أو الفكرية ... وهذا الحق من قبيل المنافع، فهو من الحقوق التي ترد على أشياء لها قيمة بين الناس، ويمكن حيازته بحيازة أصله، والمنافع داخلة في مسمى المال في مذهب جمهور الفقهاء، المالكية والشافعية والحنابلة، والحنفية، وإن ضيقوا في مسمى المال فإن دخول هذا الحق في مسماه متجه على حسب اصطلاحهم؛ لأن للعرف مجالاً في إدراج بعض الأشياء في حكم الأموال؛ لأن المالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم، وهذا الحق في العرف التجاري المعاصر مملوك تجري عليه أحكام الأموال والأملاك الشخصية، فظهر بهذا انطباق حقيقة المال على هذا الحق، كما أن حقيقة الملك وهي: "اختصاص إنسان بشيء يخوله شرعاً الانتفاع به والتصرف فيه وحده ابتداء إلا لمانع"، منطبقة عليه.

وبناء على ما تقدم لا يجوز التعدي على أفكار الآخرين ومبتكراتهم، وإن كان لغرض صالح بغير إذنهم، إلا بشرطين:

١- ألا ينتج على وفق الفكرة المأخوذة من صاحبه بكميات تجارية.

٢- ألا يكون في هذا العمل إضرار بصاحب الفكرة بوجه حقيقي.

فإذا كان السائل سيستفيد من هذه الأفكار لنفسه هو ولمن حوله بالقدر الذي يعلم أنه لا يضر بصاحب الفكرة، فلا يظهر لي مانع من هذا التصرف، وإن تيسر أخذ الإذن فهو أولى وأكمل.

والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>