للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل لها أن تختار وليها؟]

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/مسائل متفرقة

التاريخ ٤/٦/١٤٢٥هـ

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم.

هل يحق للمرأة اختيار من يكون ولي أمرها من إخوانها بعد وفاة والدها، وخصوصاً أن لديها خلافات معهم؟ وإن اختارت أحسنهم خلقاً ومعاملة لها، ولكن لديه بعض المنكرات التي ليست لديهم (كتقصير اللحية وتفويت الصلاة مع الجماعة وإدخال الدش، مع العلم أن معظم مشاهدته للأخبار والبرامج السياسية) وهي مهتمة بأمور دينها، وتخشى من العيش مع إخوتها من أن ينفروها - والعياذ بالله - من الدين بخلقهم ومعاملتهم. وجزاكم الله خير الجزاء.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

فالجواب: أن ولي المرأة في النكاح أو غيره هو الأب ثم أبوه، وإن علا، ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل، ثم أخوها لأبويها ثم لأبيها، ثم الأقرب فالأقرب في الميراث، وللولي شروط من أهمها: البلوغ والعقل والعدالة ولو ظاهراً، والرشد من كونه عالماً بمصالح موليته، وإذا كان الأقرب ليس أهلاً للولاية انتقلت إلى من بعده.

وبخصوص السؤال وهو: هل يحق للمرأة اختيار من يكون ولي أمرها من إخوتها بعد وفاة والدها؟ نقول: نعم، إذا كان إخوتها في درجة واحدة، كأن يكونوا كلهم أشقاء أو كلهم لأب، فيحق لها أن تختار من تراه صالحاً لولايتها إذا توفرت فيه شروط الولاية المذكورة آنفاً وكان أهلاً للولاية، والأولى تقديم أفضلهم علماً وديناً وخلقاً، ثم إن استووا في الدين قدم أكبرهم؛ قال البهوتي في كشاف القناع (ج٥ ص٥٩) ما نصه: (فصل: وإن استوى وليان فأكثر لامرأة في درجة كإخوة لها كلهم لأبوين أو لأب، أو أعمام كذلك، أو بني إخوة كذلك، فإن أذنت لواحد منهم بعينه تعين، ولم يصح نكاح غيره ممن لم تأذن لعدم الإذن) . والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>