للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حمل الشعلة النارية في الافتتاح الرياضي]

المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

العقائد والمذاهب الفكرية/ البدع/مسائل متفرقة

التاريخ ٢٣/٧/١٤٢٥هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ما حكم الجري مع حمل شعلة النار في حفلة الافتتاح الرياضية؟.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

ينبغي أن يُسأل: هل لحملها معتقد معين أو أصل في ديانة من الديانات؛ أم هي عادة وعرف في مثل هذه الاحتفالات؟

فإن كانت الأولى فلا يجوز؛ لما ثبت من تحريم موافقة المشركين في خصائص عباداتهم, ومشابهتهم في شعائرهم الخاصة بهم، ومن ذلك النهي سؤال النبي - صلى الله عليه وسلم- لمن نذر أن ينحر إبلاً ببوانة، فسأله هل فيها صنم من أصنام الجاهلية، أو عيد من أعيادهم، قالوا: لا، قال صلى الله عليه وسلم: "هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ "، قالوا: لا، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم"رواه أبو داود (٣٣١٣) ثابت بن الضحاك-رضي الله عنه-، وبسط ذلك في كتاب (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) لابن تيمية - رحمه الله-، وإن كانت الأخرى بأن كانت عادة وعرفاً جرت عليها المحافل الرياضية، ومنظماتها، فلا أرى بأساً في فعلها؛ لأنها ليست شعاراً خاصاً للكفار في شيء من عاداتهم ودياناتهم، وإنما هي شعار خاص لهذه المناسبات، فهي مقيدة بها مبتكرة لأجلها غير مقصود أن يكون خاصاً بأمة أو أهل ديانة ... إلخ، فهي إلى أعراف الأنظمة أقرب. والله الموفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>