للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل يعتمر دون إذن والده؟]

المجيب د. أحمد بن محمد الخضيري

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإٌسلامية

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٢١/٥/١٤٢٤هـ

السؤال

أنا فتى في الثامنة عشرة من عمري أريد الذهاب إلى العمرة أنا وأختي، ولكن أبي عادة يعارض كل أمر بدون سبب، ونحن الآن قاربنا على العطلة الصيفية فهل يحق لي أن أذهب بدون علمه؟ فهو مسافر إلى الخارج، مع العلم أن الحملات آمنة وأنا بلغت سن الرشد.

الجواب

ليس للأب أن يمنع أبناءه من فعل ما فيه مصلحة لهم ولا ضرر على الأب فيه، كأداء العمرة أو الحج، أو طلب العلم، والصيام، ونحو ذلك من الأعمال التي لا خطر فيها على النفس، بل ينبغي على الأب أن يشجع أبناءه على هذه الأعمال، لما في ذلك من تعويدهم على فعل الخير واكتساب الأجر، وإنما يحق للأب أن يمنع ولده من هذه الأعمال إذا كان على الأب ضرر في ذلك، كأن يكون محتاجاً إلى ابنه وذهابه عنه لأداء هذه الطاعة سيضر به، فعلى الابن حينئذ أن يمتنع ويقدم حاجة والده لوجوبها عليه في هذه الصورة، وحتى لا يقع في العقوق المحرم.

وبكل حال فعلى السائل أن يراعي والده، ويتلطف إليه ويحرص على إقناعه وإيضاح ما في سفره لأداء العمرة من مصالح وفوائد، فإن لم يمكن ذلك، ولم يكن لرفض الأب سبب وجيه، فالذي يظهر لي أنه لو ذهب إلى العمرة دون علم والده فليس في هذا حرج ما دام السفر آمناً، لعدم اعتبار إذن الأب في مثل هذه الحال على الصحيح، وأما أخت الشاب السائل فلا أرى لها أن تذهب معه بل تبقى، لأن السفر للمرأة يعرضها للأخطار، والأصل فيها أن تبقى في بيتها، وهي تحت ولاية الأب فعليها أن تحصل على إذنه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>