للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رقم القرار: ١١

رقم الدورة: ١٠

بشأن موضوع: السؤال الوارد من المكرَّم أبى بكر محيي الدين (حول صرف ريع الوقف)

مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي ١٦/١٠/١٤٢٥

٢٩/١١/٢٠٠٤

بشأن موضوع: السؤال الوارد من المكرم أبى بكر محيي الدين (حول صرف ريع الوقف) :

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصبحه وسلم. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم السبت٢٤صفر١٤٠٨هـ الموافق ١٧ أكتوبر ١٩٨٧م إلى الأربعاء ٢٨ صفر ١٤٠٨هـ الموافق ٢١ أكتوبر ١٩٨٧م قد اطلع على السؤال الوارد من المكرم أبي بكر محيي الدين، رئيس جمعية الدعوة الإسلامية في سنغافورة، حول صرف ريع الوقف في المصالح العامة. وبعد تداول الرأي فيه قرر المجلس ما يلي:

- إن لم يكن الوقف مشروطًا ريعه لجهة معينة، فلا مانع حينئذ من صرف الريع على المصالح العامة. أما إن كان مشروطًا لجهة معينة، فإن المجمع يقرر: عدم جواز صرفه في المصالح العامة. والله ولي التوفيق. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>