للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تزوج ابنة أخته من الرضاعة]

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/المحرمات

التاريخ ١٢/٣/١٤٢٥هـ

السؤال

تزوج رجل من ابنة أخته من الرضاع دون أن يعلم، ومع علم المرضعة ولكنها لجهلها تظن أن ذلك جائز، ولكن بعد بضع سنوات وبعد أن رزق هذا الرجل منها ثلاثة أولاد عرف أن زوجته هي ابنة أخته في الرضاع.

٠١ ماذا يفعلان في هذه الحالة؟

٠٢ ما حكم الأولاد بالنسبة للنسب وبالنسبة للتربية؟

٠٣ هل يرث الأولاد في هذه الحالة من أبيهم ومن أمهم؟

٠٤ هل يثبت للوالدة حكم البر وكذلك للأب؟

٠٥ ماذا يثبت للوالدة هذهِ من الحقوق المالية على من كان زوجها (خالها من الرضاع) في حالة الفسخ؟

أفتونا - حفظكم الله ورعاكم - وبأسرع وقت؛ لأن الوقت يدركنا ونحن بحاجة ماسة إلى الفتوى لنعرف المخرج من هذه الطامة التي ألمت.

الجواب

عليهما أولاً التأكد من الرضاعة هل حصلت فعلاً أم لا، وهل هي خمس رضعات أم لا، وهل هي في الحولين أي: السنتين الأوليين من عمر الطفل أم لا، فإذا تأكد فيجب أن يتفرقا حالاً ما دام أن الرضاع لا شك فيه، ومحرَّم خمس رضعات فأكثر، وفي الحولين، فيجب التفريق بينهما حالاً، والأولاد أولادهما معاً ويرثون من أبيهم وأمهم، ونفقتهم على أبيهم، ويثبت لكل من الوالدين البر والصلة، ولا شبهة في الأبوة والأمومة، وإنما الواجب التفريق بين الرجل والمرأة، لأنه لا يصح أن تبقى زوجة له وهي بنت أخته من الرضاعة، ولا يثبت للمرأة شيء من الحقوق المالية بعد التفرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>