للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لبس الحرير من الثياب]

المجيب د. أحمد بن محمد الخضيري

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإٌسلامية

التصنيف الفهرسة/ العادات/الألبسة

التاريخ ٢٧/١٠/١٤٢٤هـ

السؤال

ما حقيقة الحرير الذي يعلن عن وجوده في ثياب الناس اليوم؟ وهل يدخل فيه النهي؟ أفتونا مأجورين.

الجواب

لبس الحرير محرم على الذكور؛ لما رواه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلبسوا الحرير. فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" متفق عليه البخاري (٥٤٢٦) ومسلم (٢٠٦٧) ، ويباح للرجل من الحرير قدر الإصبعين أو الثلاث أو الأربع إذا كان تابعاً لغيره؛ لما جاء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع" انظر صحيح البخاري (٥٨٢٨) وصحيح مسلم (٢٠٦٩) .

والحكم بالتحريم يخص الحرير ولا يتعداه إلى غيره من الأقمشة التي ليست حريراً وإن كانت ناعمة الملمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>