للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رد السلام على غير المسْلِمِ

المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/آداب المعاملة

التاريخ ٥/٥/١٤٢٤هـ

السؤال

ما هو حكم الشرع في رد السلام على غير المسلم؟

هل هو حرام؟ هل نرد عليه بتحية الإسلام؟ هل نرد عليه كما قال، حتى لو كان غير السلام عليكم، مثل صباح الخير.. الخ؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

السلام سنة ورده واجب، فإذا كان الرد على مسلم فكما قال تعالى: "وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً" [النساء:٨٦] ، وإن كان على كافر وجب أن يقول: وعليكم، لحديث عروة بن الزبير - رضي الله عنه- أن عائشة -رضي الله عنها- زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- قالت: دخل رهطٌُ من اليهود على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقالوا: السام عليكم، قالت عائشة -رضي الله عنها-: ففهمتها، فقلت: وعليكم السام واللعنة، قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "مهلاً يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله" فقلت يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "قد قلت: وعليكم" رواه البخاري (٦٠٢٤) ، ومسلم (٢١٦٥) .

وأما غير ذلك من التحيات المتداولة فلا بأس بالرد بها، ولكن لا يبدؤهم بها، بل يرد عليهم بما قالوا، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه" رواه مسلم (٢١٦٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>