قال النووي في المجموع (٨/١٧) : (ولأنه لو وقف بعرفة ناسياً أجزأه بالإجماع) فما صورة ذلك؟ وهل هذا الإجماع ثابت؟
الجواب
إذا وقف بعرفة وهو مسلم عاقل صح حجه بإجماع الفقهاء الأربعة إذا كان زمن الوقوف، لأن الوقوف بعرفة لا يشترط له إرادة، وإنما هو مجرد دخولها أو المرور بها بسرعة حتى النائم، والجاهل، والدليل على ذلك حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-:"وقد أتى عرفات ... " انظر الترمذي (٨٩١) وأحمد (١٥٧٧٥) والحديث صححه الألباني، وقد أتاها، والله أعلم.